السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم (١) ،
______________________________________________________
أخذاً بنصوص التحليل المتضمّنة لإمضاء المعاملات الواقعة على العين ممّن لم يخمّسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها ، حيث إنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك حفظاً للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام ، فإنّ الإباحة للمتاجر تستدعي صحّة تلك المعاملات كما لا يخفى.
وعليه ، فالأقوى صحّة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرّف بمثل البيع ممّا له البدل ، وإلى الذمّة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوّضة ، وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.
(١) على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخّر عنه ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (١).
نعم ، نُسِب إلى كثير من القدماء إنكار هذا الخمس ، نظراً إلى خلوّ كلماتهم عن التعرّض إليه لدى تعداد الأقسام.
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس» (٢).
المؤيّدة بمرسلة المفيد عن الصادق (عليه السلام) «قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس» (٣).
__________________
(١) الغنية ٢ : ١٢٩ ، وهو في النهاية : ١٩٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٠٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ٢ ، المقنعة : ٢٨٣.