.................................................................................................
______________________________________________________
ونوقش في الرواية باستضعاف السند.
ولكنّه كما ترى ، لعدم اشتماله على من يغمز فيه أبداً ، بل في المدارك : أنّها في أعلى مراتب الصحّة (١). وهو كذلك ، ولأجله استغرب تبعاً للمنتقى (٢) النقاش في السند. غير أنّه (قدس سره) ناقش تبعاً له في الدلالة ، نظراً إلى خلوّها عن ذكر متعلّق الخمس ومصرفه ، فلا يدري أنّ المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها ، ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامّة وهو مالك (٣) من أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت عشريّة ضوعف عليه العشر وأُخذ منه الخمس. فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقيّة.
وربّما يعضدها خلوّ بقيّة النصوص عن التعرّض لهذا الخمس.
ولكنّه يندفع أوّلاً : بعدم المقتضي للحمل على التقيّة بعد سلامتها عن المعارض ، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجدّ ، إذ ليس بإزائها ما يدلّ على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقيّة.
وثانياً : أنّ الرواية مرويّة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، واشتهار مالك بالفتوى إنّما كان في عهد الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام) لكي يقتضي الاتّقاء منه ، بل لعلّه لم تكن له فتوى في زمنه ، فإنّ مالك تولّد سنة ٩٦ ، أي بعد إمامة الباقر بسنتين ، وتوفّي سنة ١٧٩ وكان عمره ٨٣ سنة ، وكانت إمامة الباقر سنة ٩٥ ووفاته سنة ١١٤ ، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر (عليه السلام) ٢٠ سنة ولم يكن عندئذٍ صاحب فتوى ، فضلاً عن اشتهارها. ثمّ إنّ هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر ، فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً ،
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٨٦.
(٢) منتقى الجمان ٢ : ٤٤٣.
(٣) الحدائق ١٢ : ٣٦٠ ، وهو في المغني ٢ : ٥٩٠.