ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (*) (١) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته (**) (٢).
______________________________________________________
فلا مقتضي لعموم الحكم لها.
(١) لجواز دفع القيمة ممّن عليه الحقّ خمساً أو زكاةً كما تقدّم في كتاب الزكاة (١) ، ويأتي التعرّض له في هذا الكتاب أيضاً إن شاء الله تعالى (٢).
(٢) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب من أنّ من آل إليه أمر الخمس يتخيّر بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصّة مزارعة ونحوهما ، نظراً إلى عدم الملزم له بأخذ العين ، فيشترك مع بقائها في النماء تبعاً للاشتراك في العين ، ونتيجته جواز الإيجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين.
ولكنّه لا يخلو عن الإشكال إلّا بالإضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حقّ للإمام (عليه السلام) ، حيث إنّ التصرّف فيه منوط برضاه (عليه السلام) ، فمتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالإيجار لمصلحةٍ يراها ساغ له ذلك.
وأمّا النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أنّ المالك هو الكلّي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم ، وأمّا الولاية على التصرّف فيه بإيجارٍ ونحوه فيحتاج إلى دليلٍ آخر يثبت له
__________________
(*) وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً.
(**) في جواز الإجارة إشكال ، نعم يجوز أخذ أُجرة المدّة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس.
(١) شرح العروة ٢٣ : ١٨٩ ١٩٣.
(٢) في ص ٢٨٥ ٢٨٦.