الثالث : الكنز (١) ،
______________________________________________________
المرجع حينئذٍ أصالة عدم البلوغ أزلاً ، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، فلاحظ.
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار ، التي منها :
صحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنز ، كم فيه؟ «فقال : الخمس» (١).
وصحيح ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن» إلخ (٢).
فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال : ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال (٣).
وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر (٤) ، غلط ، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك ، والصواب : ابن جعفر ، كما أثبتناه (٥) ، فإنّ جعفر جدّ أحمد ، لا أنّه راوٍ آخر.
وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية.
وما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٩٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.
(٣) كمال الدين : ٣٦٩ / ٦.
(٤) في الوسائل المحقق جديداً : ابن جعفر.
(٥) وأثبته في الخصال أيضاً : ٢٩١ / ٥٣.