ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة (١) ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً (٢) ذمّيّاً بل ولو حربيّا ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً (٣) ، فيجب (*) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر (**) على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأدلّة الشامل لهما. وأمّا المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرّض الماتن (١) ، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضاً بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدّم.
(٢) بناءً على تكليف الكافر بالفروع كالأُصول كما هو المشهور ، وأمّا بناءً على عدمه كما لعلّه الأظهر حسبما تقدّم في كتاب الزكاة فلا.
(٣) على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدّى وليّهما للإخراج ، ولكن تقدّم في كتاب الزكاة أنّ الأظهر سقوطه عنهما ، فإنّ الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأنّ مقداراً معيّناً من المال ملك للغير ، إلّا أنّ إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأوّل ، بل مفاده أنّ الصبي والمجنون ممّن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شيء.
__________________
(*) لا يخلو عن إشكال بل منع كما سيأتي.
(**) الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [في المسألة ٢٦٢٨].
(١) بل تقدم في ص ٢٦ ٢٩.