[٢٩٧٠] مسألة ١٠ : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب (١).
[٢٩٧١] مسألة ١١ : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده (٢) ، وكذا لو كان له دين في ذمّة
______________________________________________________
(١) أمّا كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنّه لا مقتضي لإيراد النقص على الخمس باحتساب مئونة النقل عليه بعد فرض عدم توقّف الإيصال الواجب على النقل ، لفرض وجود المستحقّ في البلد أو توقّع وجوده في المستقبل ، مع إمكان التحفّظ على المال ، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، فتكون المئونة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال.
وأمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر المالك بذلك ، ومن المعلوم أنّ وجوب الإيصال لا يقتضي إلّا وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر ، كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك ووجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر.
وإذ لم يكن موجب لجعل المئونة عليه ، والمفروض وجوب إيصال المال إلى أهله وهو لا يتمّ بدون النقل ، فطبعاً تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل.
(٢) لو تمّ الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحقّ في البلد إمّا لدعوى الإجماع عليها ، أو لمنافاته للفوريّة ، أو لأولويّة مستحقّي البلد كما ورد في الزكاة من أنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر فيهم (١) ، أو لغير ذلك ، فموضوع الحكم المذكور في كلماتهم
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٤ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.