[٢٩١٢] مسألة ٣٦ : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس (*) للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه (١).
______________________________________________________
الخليط المعلوم حكمه الشرعي.
وبعبارة اخرى : أنّ رواية السكوني التي هي من عمدة روايات الباب ناظرة إلى من يريد التوبة ويروم التخلّص عن مشكلة اختلاط الحرام بالحلال ، فلا يدري ما هي وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين. وهذا كما ترى لا يعمّ الحرام المشخّص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه وإن كان مجهولاً مالكه ، وهو التصدّق على الفقراء ، سيّما إذا كان الاختلاط عمديّاً ولغاية سيِّئة ، وهي الفرار من احتمال الزيادة على الخمس كما هو المفروض في المقام ، فإنّ النصّ منصرف عن مثل هذا الفرض جزماً. وعليه ، فيبقى على حكم مجهول المالك كما اختاره في المتن.
(١) قد يفرض أنّ الحلال الذي في المختلط ممّا لم يتعلّق به الخمس في نفسه ، كما لو كان إرثاً أو مالاً مخمّساً ونحو ذلك ، وهذا هو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن ، وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط.
وأُخرى : يفرض كونه مورداً للخمس بنفسه ولو مع الغضّ عن الخلط ، كما لو كان غنيمة أو كنزاً أو معدناً أو من أرباح المكاسب وقد حال عليها الحول ، فهل يكفي التخميس حينئذٍ مرّة واحدة ، أو أنّه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟
__________________
(*) الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلاً ثمّ تخميس الباقي ، ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأمّل.