ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (١)
______________________________________________________
وعلى الجملة : لا يزيد المقام على ما تقدّم في كتاب الزكاة بشيء ، لعدم ورود نصّ خاصّ فيه ، فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلّما أسلفناه هناك ، فلاحظ.
(١) كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة (١) ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، بل نسب إلى عامّتهم تارةً وقاطبتهم اخرى. وأمّا القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلّا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل أنّ الشيخ بنفسه يدّعي في كتاب الخلاف الإجماع على عدم اعتبار النصاب (٢) ، وعن أبي الصلاح الحلبي أنّ نصابه دينار واحد (٣).
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، ولا شكّ أنّ مقتضى الإطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلّا أنّ صحيح البزنطي قد تضمّن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ «قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» (٤) ، وبه يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد.
ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :
__________________
(١) النهاية : ١٩٧ و ١٧٧ ، الوسيلة : ١٣٨ ، ١٢٧.
(٢) الخلاف ٢ : ١١٩ ١٢٠ / ١٤٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٤) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.