[٢٨٩٩] مسألة ٢٣ : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس (١) ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط.
[٢٩٠٠] مسألة ٢٤ : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر (٢).
______________________________________________________
(١) كالصدف الذي يتكوّن في بطنه اللؤلؤ على ما قيل ، بخلاف السمكة التي ابتلعت الجوهرة من باب الاتّفاق.
والوجه في هذا التفصيل : أنّه إذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان أمراً معتاداً متعارفاً فالغوص لأجل العثور على تلك الجوهرة بأخذ الحيوان لمّا كان أمراً متعارفاً شملته إطلاقات أدلّة الغوص. وهذا بخلاف الأمر الاتّفاقي فإنّه حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان وإخراجه لداعي الوصول إليها جارياً مجرى العادة ، فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارف ، والإطلاق منصرف عن مثله بطبيعة الحال ، فيكون حاله حال العثور اتّفاقاً على جوهرة في جوف سمكة صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت إطلاقات أدلّة الغوص كما هو واضح.
(٢) قد اتّضح حكم هذا الفرع ممّا سبق ، حيث عرفت أنّ إطلاق الغوص الشامل للغوص في غير البحار من الأنهار العظيمة التي تتكوّن فيها الجواهر ويتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده بالبحر ما عدا أحد أمرين : إمّا غلبة الغوص في البحر ، أو النصّ الدالّ على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر. وقد عرفت أنّ شيئاً منهما لا يصلح للتقييد ، فلاحظ.