[٢٩٥٩] مسألة ٨٣ : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها (١) ، إلّا أن لا يتحمّل.
[٢٩٦٠] مسألة ٨٤ : الظاهر عدم اشتراط التكليف (*) والحرِّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيِّد إخراجه (٢) ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
______________________________________________________
(١) فمع قيامه بها لا موضوع للمئونة لكي تستثني ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمئونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير.
نعم ، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المئونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المئونة.
وبالجملة : لا خصوصيّة للزوجة ، بل كلّ مكلّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المئونة فلا خمس ، وإلّا ففيه الخمس.
(٢) ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة أعني : الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلّف وغيره والحرّ والعبد ، وممّن صرّح بذلك المحقّق في الشرائع ، فإنّ صدر كلامه (قدس سره) وإن كان في الكنز ولكنّه ذكر بعد ذلك قوله : وكذلك المعدن والغوص (١). فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في
__________________
(*) بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
(١) الشرائع ١ : ٢٠٨.