ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً (*) (١).
______________________________________________________
(١) فلا يجب الإخراج من نفس المال ، بل يجوز من مالٍ آخر. ولعلّ هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يذكروا ذلك إلّا في باب الزكاة ، وكأنّه لبنائهم على الاشتراك في هذه الأحكام. إنّما الكلام في دليله.
أمّا جواز التصرّف أثناء السنة في ماله والتبديل بمال آخر فلا إشكال فيه ، لعدم كون المالك محجوزاً ومحجوراً عليه قبل تمام السنة بمجرّد ظهور الربح ، بعد وضوح كون الخمس مشروطاً بعدم الصرف في المئونة ، وهذا خارج عن محلّ الكلام.
بل الكلام فيما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وأنّه هل يجوز الإخراج عندئذٍ عن مال آخر أو لا؟
لم يرد في المقام أيّ دليل يدلّ على الجواز حتى من النقود فضلاً عن العروض.
نعم ، يمكن الاستدلال بما تمسّك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضاً ، وهي صحيحة البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : هل يجوز أن أُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلّا أن يخرج عن كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام) : «أيّما تيسّر يخرج» (١).
__________________
(*) في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع ، نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
(١) الوسائل ٩ : ١٩٢ / أبواب زكاة الغلّات ب ٩ ح ١.