[٢٩٢٣] مسألة ٤٧ : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة (١).
[٢٩٢٤] مسألة ٤٨ : من بحكم المسلم بحكم المسلم (٢).
[٢٩٢٥] مسألة ٤٩ : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا (٣).
______________________________________________________
البيع ، ونحو ذلك من الوجوه المزيّفة. والعمدة في المقام الروايات الخاصّة المانعة عن ذلك. وكيفما كان ، فمحلّ الإشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة ، فلاحظ.
(١) وإنّما هو حلّ للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث ، وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كلّ مال إلى ملك صاحبه الأوّل بنفس السبب السابق. وعليه ، فلم يتلقّ الذمّي الأرض من المسلم ليجب الخمس ، وإنّما تملّكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من إحياء أو إرث ونحوهما ، فلا يصدق أنّه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النصّ بعد ما عرفت من عدم كون الفسخ من المملّكات ، وإنّما كان هناك حاجز ومانع فارتفع.
(٢) أي في المقام ، فكلّ مَن كان محكوماً بالإسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمّي لو اشترى الأرض منه ، كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام. والحكم مورد للإجماع والتسالم.
(٣) يريد (قدس سره) بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصيّة التي تعلّق بها الخمس أوّلاً ، فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه