قيمته ديناراً (*) (١) فصاعداً ،
______________________________________________________
(١) على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته ديناراً واحداً شرعيّاً.
وعن الشيخ المفيد (قدس سره) تحديده بما بلغت قيمته عشرين ديناراً (١). ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره.
أمّا المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح ، عن البزنطي ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ «فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» ، ورواها الصدوق مرسلاً (٢).
ولكن محمّد بن علي المزبور مجهولٌ لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط ، ولم يكن مشهوراً بين الرواة ، وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه ، بناءً على ما قيل من أنّه لا يروي إلّا عن الثقة ، كما نقل ذلك عن عدّة الشيخ (قدس سره) (٣).
لكن المبنى سقيم كما مرّ مراراً. فلا اعتماد على الرواية لهذه العلّة.
__________________
(*) بل الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
(١) حكاه في الجواهر ١٦ : ٤٠ ٤١.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ ، الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
(٣) العدّة : ٥٨.