[٢٩٤٣] مسألة ٦٧ : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول (١) ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط (*) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
______________________________________________________
الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة أنّ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه في المئونة. وأمّا إخراج مقدار المئونة المصروفة سابقاً ووضعه من الربح المتأخّر فلا دليل عليه بوجه.
نعم ، قد يتحمّل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح ، كالسفر إلى بلاد بعيدة ، كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلاً وذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة ، فإنّ ذلك يتكلّف بطبيعة الحال مصارف مأكله ومسكنه وأُجور الطائرة ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يخرج عن الربح المتأخّر قطعاً ، بل لا ربح حقيقةً إلّا فيما عداه.
ولكن هذا خارج عن محلّ الكلام كما مرّ ، فإنّ الكلام في مئونة الشخص وعائلته ، لا في مئونة الربح والتجارة ، فإنّه لا كلام في استثنائها ، بل لا يصدق الربح إلّا بعد إخراجها كما عرفت.
(١) فإنّ الزائد على ما استهلكه خلال السنة غير معدود من المئونة ، فلا وجه لاستثنائه ، فتشمله إطلاقات الخمس في كلّ فائدة.
__________________
(*) لا بأس بتركه ، نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح ، وكذا الحال في حليّ النسوان.