وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه (١) ،
______________________________________________________
الكافي ، فتكلّموا في كيفيّة الجمع على اختلاف الأنظار مع أنّها ساقطة حسبما عرفت.
فتحصّل : أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور.
(١) سواءً أكان أقلّ من الخمس أم أكثر ، كما لو علم أنّ عشر المال أو ثلثه حرام.
وقد استظهر شيخنا الأنصاري أنّ وجوب التصدّق بكلّ ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتّفاق الأصحاب من غير خلاف (١).
ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا أيضاً والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أكثر من الخمس (٢).
وهو (قدس سره) اختار الخمس من غير صدقة ، سواء أكان الحرام أقلّ من الخمس أم أكثر ، بدعوى أنّ روايات التخميس مثل معتبرة عمّار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم أقلّ أو أكثر من الخمس ، وادّعى أنّ جميع ما ورد في باب التصدّق بمجهول المالك خاصّ بالمال المتميّز ، وأمّا المخلوط فلم يرد التصدّق به ولا في رواية واحدة ، فتشمله أخبار التخميس.
على أنّ قياس المخلوط بالمتميّز قياسٌ مع الفارق ، فإنّ المال المتميّز المعلوم مالكه معيّن غير أنّه مجهول لا يمكن الإيصال إليه فيتصدّق به عنه فإنّه نحو
__________________
(١) كتاب الخمس : ٢٤٨ ٢٥٢.
(٢) الحدائق ١٢ : ٣٦٤.