.................................................................................................
______________________________________________________
كما ذكره في الوسائل ، وكأنّ المشهور اقتصروا على هذه النسخة فذكروا ما ذكروا في كيفيّة الجمع.
ولكن صاحب الوسائل ذكر بعد ذلك قوله : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي. ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً نحوه (١).
فيظهر من ذلك أنّها رواية واحدة لفظاً ومعنًى قد رويت بعدّة طرق ، وأنّ هؤلاء الباقين نقلوها كما في الكافي. وليس كذلك ، فإنّ الصدوق قد رواها بسندٍ معتبر بنحوٍ آخر ، قال : فقال علي (عليه السلام) : «أخرج خمس مالك ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس ، وسائر المال كلّه لك حلال» (٢) ، فذكر : «أخرج» بدل : «تصدّق» ، كما ذكر : «الإنسان» بدل : «الأشياء» فيتّحد مضمونها حينئذٍ مع رواية عمّار بلا تفاوت أبداً ، فتخرج حينئذٍ عن المعارضة إلى المعاضدة.
وبما أنّها رواية واحدة كما عرفت والنسخة مختلفة فلم يعلم أنّ السكوني هل رواها كما في الكافي أو كما في الفقيه؟ وحيث لا ترجيح فتسقط عن درجة الاعتبار ، وتبقى رواية عمّار بلا معارض.
بل يمكن القول بترجيح الثاني ، نظراً إلى أنّ الصدوق يرويها عن كتاب السكوني ، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعاً ، فلم ينهض في البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمّار.
ومن الغريب أنّ الفقهاء كأنّهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على رواية
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠٧.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩.