.................................................................................................
______________________________________________________
لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام بأن لم تكن السكّة إسلاميّة مثلاً فهو ملك لواجده وعليه خمسه ، وقد ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
وإنّما الكلام فيما إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام ، كما لو كانت سكّة عبّاسيّة أو أمويّة ونحوهما ، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملّك والتخميس ، أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟
ومحلّ الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامّة كالمباحات الأصليّة أو ما هو ملك للإمام كالأنفال ، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عَنوةً وقد تقدّم سابقاً أنّ ملكيّة المسلمين لها لا تستلزم ملكيّة ما في أجوافها من الكنوز والمعادن (١) ونحو ذلك من الآجام وبطون الأودية وغيرها ممّا لم يكن ملكاً شخصيّاً لأحد.
فقد ذهب جماعة منهم المحقّق في الشرائع وغيره والعلّامة (٢) إلى أنّه داخل في عنوان اللقطة.
وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب المدارك (٣) إلى أنّه داخل في عنوان الكنز ويجري عليه حكمه.
واستدلّ القائلون بأنّه من اللقطة :
تارةً : بأصالة عدم جواز تملّكه من غير تعريف ، حيث إنّ الملكيّة أمر حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل ومقتضى الأصل عدمه.
وأُخرى : بأنّ كونه في دار الإسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أو
__________________
(١) في ص ٥٨.
(٢) الشرائع ١ : ٢٠٧ ، المختلف ٣ : ١٩٢.
(٣) المدارك ٥ : ٣٧١ ٣٧٢.