.................................................................................................
______________________________________________________
ذمّي ، حيث إنّ مَن في هذه الدار محكومٌ بحقن الدم والمال ، فما لم يثبت أنّه فيء للمسلمين لا يجوز تملّكه ، بل يجب الفحص عن مالكه.
وثالثةً : بموثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا تمتّع بها» (١).
حيث دلّت على عدم جواز استملاك الورق قبل تعريفها. وقد حملوها على الكنز باعتبار أنّ الورق الموجود في الخربة إذا لم يكن كنزاً مذخوراً تحت الأرض لا معرّف له ليعرف ، إذ لا علامة له حينئذٍ ، فإنّه سكّة من درهم أو دينار كغيره من المسكوكات فكيف يمكن تعريفه؟! ومع التنزّل فلا أقلّ من الإطلاق ، أي سواء كان الورق على وجه الخربة أم كنزاً مذخوراً تحت الأرض. وعلى أيّ حال فلا يجوز استملاك ما وجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام من غير تعريف.
هذا ، وقد أورد غير واحد على الأصل المزبور بأنّ مقتضاه جواز التملّك لا عدمه ، إذ المحترم إنّما هو مال المسلم ، ومن في حكمه كالذمّي وغيره لا احترام له ، فمع الشكّ في أنّه لمسلم أو لغيره كان مقتضى الأصل عدم وضع المسلم يده على هذا المال ، فيجوز استملاكه بعد إحراز عدم احترامه بمقتضى هذا الأصل. ومجرّد كونه في بلاد الإسلام لا يكون أمارة على أنّه لمسلم. نعم ، غايته الظنّ ، وهو لا يغني عن الحقّ ، فلا يمنع عن إجراء الأصل المذكور.
وأُورد على هذا الإيراد أيضاً بأنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في مال أيّ أحد ما لم يثبت جوازه ، فإنّ أخذ المال ظلم وتعدٍّ وهو قبيح ، إلّا ما ثبت بدليلٍ مثل مال الكافر الحربي وليس ذلك منوطاً بالإسلام ، بل الكفر مانع
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ / كتاب اللقطة ب ٥ ح ٥.