.................................................................................................
______________________________________________________
لا أنّ الإسلام شرط ، فإذا شككنا في مالٍ أنّه لمسلم أو لحربي كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه ، لا أنّ مقتضى الأصل جوازه إلّا إذا ثبت أنّه لمسلم ، بل الأمر بالعكس ، فلا يجوز التصرّف إلّا إذا ثبت أنّه لحربي أو بوجه آخر كحقّ المارّة ونحو ذلك.
والحاصل : أنّ أصالة الاحترام من غير إناطةٍ بالإسلام هي المعوّل عليها في كافّة الأموال بالسيرة العقلائيّة وحكومة العقل القاضي بقبح الظلم كما عرفت ، إلّا إذا ثبت إلغاؤه والإذن في التصرّف فيه بدليل خاصّ ، كما ثبت في الكافر الحربي بإذنٍ من مالك المملوك الموجب لخروج ذلك عن عنوان الظلم. وقد ورد هذا المضمون في التوقيع الشريف وأنّه لا يجوز التصرّف في مال أحدٍ إلّا بإذنه ، وإن كان سنده ضعيفاً ، إلّا أنّه مؤيِّد للمطلوب. وهذا الإيراد وجيهٌ جدّاً.
ومن هنا لا ينبغي الشكّ من أحد حتى من صاحب المدارك في أنّا إذا وجدنا شخصاً مجهول الحال في بادية وشككنا في أنّه مسلم أو كافر حربي لا يجوز لنا أخذ ماله بأصالة عدم إسلامه ، أو لو رأيناه قد وضع ماله في مكانٍ معيّن أو ادّخره فيه فإنّه لا يسوغ لنا استملاكه بإجراء الأصل المزبور بالضرورة.
وعلى الجملة : فجواز التصرّف في الأموال يتوقّف على إحراز الجواز إمّا بإذنٍ من المالك أو من مالك المملوك ، فأصالة عدم وضع المسلم يده على هذا المال لا أساس لها بتاتاً ولا يترتّب عليها أيّ أثر حسبما عرفت ، بل لا بدّ من الفحص والتعريف ، ولا يجري حكم الكنز.
وأمّا الموثّقة فقد أُجيب عنها بعدم وضوح ورودها في الكنز ، بل الظاهر أنّها واردة في اللقطة غير الصادقة على الكنز بالضرورة ، إذ اللقطة هي المال الضائع ، فلا ينطبق على الكنز الذي هو المال المدّخر في مكانٍ معيّن وإن ذُكِر في كلام العلّامة وغيره أنّه لقطة.