[٢٩١٨] مسألة ٤٢ : إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع (١). نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
______________________________________________________
ولكنّه بدوي لا يُعبأ به ، فإنّ الذي ينصرف عنه الإطلاق هو الفرد الخفي الذي لا يشمله اللفظ بحسب الفهم العرفي بحيث يكون الشمول له بعيداً عن أذهان أهل المحاورة لدى إطلاق اللفظ كالإنسان بالإضافة إلى عنوان ما لا يؤكل لحمه ، فإنّ العرف يرى أنّ الإنسان آكل ولا يعدّون لحمه من سنخ المأكول فينصرف عنه الحيوان عرفاً وإن شمله لغةً.
وأمّا الشراء المتزلزل غير المستقرّ فهو شائع ذائع كاللّازم المستقرّ ، فيشمله الإطلاق ، ولا وجه للانصراف عنه بتاتاً.
(١) لكون الشرط في الموردين مخالفاً للسنّة ، ولا أثر للشرط المحلّل للحرام أو المحرّم للحلال.
نعم ، هو نافذ في القسم الأخير أعني : اشتراط أداء البائع عن الذمّي لعدم المانع فيه بعد عموم أدلّة الشروط ، فإنّه شرط عمل كشرط أن يؤدّي دينه ، ولكن لا يسقط عن الذمّي بمجرّد هذا الاشتراط إلّا إذا وفى البائع بشرطه ، لكون التكليف متوجّهاً إلى الذمّي بنفسه ، فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلّف الشرط ، فلو فسخ يدخل حينئذٍ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره.