[٢٩٣٧] مسألة ٦١ : المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح (١) ـ : ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله
______________________________________________________
ذكر ، ولكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح ، وإنّما الوارد فيها استثناء المئونة ، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار : «بعد مئونته ومئونة عياله» (١) ، وفي بعض النصوص غير المعتبرة : ما يفضل عن مؤونتهم ، والمئونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي : كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. وقد عرفت أنّ هذا ظاهر في المئونة الفعليّة دون ما كان مئونة سابقاً.
إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً وقبل أن يربح ، إذ لا يطلق عليها فعلاً أنّها مئونة له وإنّما هي كانت مئونة سابقاً ، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح ، كما لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح واحتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً ، لعدم الدليل عليه.
وعلى الجملة : فما صرفه سابقاً لم يكن مئونة فعليّة ، ولا دليل على إخراج المماثل ، فإن ثبت هذا ولا ينبغي الشكّ في ثبوته فهو ، وإلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن وهو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. وأمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ ما أفاد من قليل أو كثير.
(١) أمّا بالنسبة إلى مئونة التجارة وما يصرف في سبيل تحصيل الربح فقد دلّت على استثنائه عدّة من الأخبار المتضمّنة : أنّ الخمس بعد المئونة ، بل لو لم
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.