محكوك مثلاً ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر (*) ثمّ أدّاه من مال آخر (١) ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.
______________________________________________________
والهيئات كالمواد لدى التقويم وتخريج الخمس.
وأمّا بناءً على أنّ الخمس كالزكاة حقٌّ متعلّق بماليّة العين ، وأمّا الشخصيّة فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحد ، فلا جرم تقوّم مالية العين في زمان تعلّق الخمس وحدوثه ويملك المستحقّ الخمس من هذه الماليّة ، ومن البيّن أنّ هذه الماليّة أي ماليّة العين في زمان التعلّق التي هي متعلّق الخمس لم تزدد ولم تتغيّر بإحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكاً أو غير المحكوك محكوكاً.
نعم ، لو فرضنا الزيادة في تلك الماليّة من أجل ترقّي القيمة السوقيّة وجب ملاحظتها ، إذ اللّازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك الماليّة المتوقّف فعلاً على ملاحظة القيمة الفعليّة بعد أن لم يؤدّ الخمس في وقته كما هو المفروض. وأمّا الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك وإحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجهٍ حسبما عرفت.
وحيث ستعرف في محلّه إن شاء الله تعالى أنّ المبنى الأوّل هو الأصحّ فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع.
(١) فصّل (قدس سره) بين نيّة الإخراج من مال آخر المتعقّبة بالأداء ، وبين عدم النيّة فيكون الربح كلّه له على الأوّل ، ومشتركاً بينه وبين أرباب الخمس على الثاني.
__________________
(*) لا أثر للنيّة في المقام ، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج.