وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة (١).
وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها (٢) مع الأُجرة فيؤخذ منه خمسها.
______________________________________________________
هذه الولاية زائداً على ولايته على القبض والصرف ، وليس لنا ذلك. إذن فتصدّيه للإيجار مشكل.
نعم ، يجوز له أخذ أُجرة المثل للمدّة المنصرمة قبل أداء الخمس ، إذ لم تذهب تلك المنافع هدراً على أربابها وهم السادة ، سواء استوفاها الذمّي أم لا ، لثبوت ضمان اليد على التقديرين ، والمفروض ولايته على الأخذ عنهم كما عرفت ، فيفصل بين تصرّفه وتصدّيه للإيجار بأُجرة المسمّى وبين أخذه أُجرة المثل حسبما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة.
(١) إذ ليس له الحقّ إلّا في نفس الأرض فقط.
وأمّا الغرس أو البناء فهما ملك للذمّي بوصفهما العنواني ، ضرورة أنّه لم يشتر حطباً ولا آجراً ، بل غرساً وبناءً ، فلا بدّ من المحافظة عليهما ، ولأجله لا يسوغ القلع.
نعم ، بما أنّه لا يملك الإبقاء في مقدار الخمس من الأرض مجّاناً لكونه ملكاً لأربابه فلا جرم تجب عليه الأُجرة ، فليس لوليّ الخمس القلع ، كما أنّه تجب الأُجرة على الذمّي ، رعايةً لكلا الحقّين ، وعملاً بكلتا الوظيفتين.
(٢) لأنّه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقّاها عن مالكها على هذه الحالة ، ولا يجب عليه إلّا خمس ما اشترى وتلقّى ، فلا بدّ وأن تقوّم مشغولة ، وبما أنّ الاشتغال لم يكن مجّاناً كما عرفت بل له اجرة فلا بدّ وأن تقوّم كذلك أي مشغولة باشتغال يستوجب الأُجرة ويؤخذ خمسها.