شرائط العوضين من كتاب المكاسب.
بقي هنا شيء ، وهو أنّ المذكور في كلماتهم في هذا العنوان الأرض الخربة أصالةً أو عرضاً أو الميتة. والظاهر أنّه لا اختصاص للخراب ، بل المحياة والعامرة أيضاً كذلك ، فلو كانت الأرض محياة من أصلها كبعض الجزر المشتملة على الأشجار والثمار شملها عموم قوله (عليه السلام) «وكلّ أرض لا ربّ لها» إذ الأرض مطلق يشمل الموات والعامرة بمناط واحد ، فإذا لم يكن لها ربّ أي من يربّيها ويصلحها فهي للإمام (عليه السلام) وإن كانت محياة بالأصل بقدرة الله تعالى.
مضافاً إلى ما في صحيح الكابلي المتقدّم (١) : من أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، المنطبق عليهم (عليهم السلام) ، فإنّها تعمّ المحياة كالموات ، ولا خصوصيّة للثاني ، إذ العبرة بكونها لا ربّ لها.
نعم ، في مرسلة حمّاد : «وكل أرض ميتة لا ربّ لها» إلخ (٢) قيّدت الأرض بالميتة.
لكنّها مضافاً إلى الإرسال قاصرة الدلالة ، إذ القيد لا مفهوم له ، ولعلّه منزّل على الغالب ، فلا يعارض العموم في قوله (عليه السلام) في موثّق إسحاق : «وكلّ أرض لا ربّ لها».
ومنها : سيف البحار ، أي ساحلها. ذكره المحقّق في الشرائع (٣) وغيره ، ولم يرد فيه أيّ نصّ ، ولكنّه لا يحتاج إلى الدليل ، لأنّها إمّا من الأراضي المحياة بالأصالة كساحل نيل مصر ، أو موات كسواحل البحار المرّة ، وعلى التقديرين
__________________
(١) في ص ٣٦٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.
(٣) الشرائع ١ : ٢١١.