[٢٩٦٨] مسألة ٨ : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره (١) إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم
______________________________________________________
نعم ، بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة يطالب الشريك بالقسمة إن كان شخصاً خاصّاً ، وأمّا إذا كان عنواناً كلّيّاً كما في المقام فإنّه يراجع وليّه وهو الحاكم الشرعي إن أمكن ، وإلّا فعدول المؤمنين ، وأخيراً لا يبقى المالك معطّلاً عن التصرّف في ماله ، بل له المطالبة بالقسمة من نفس الشريك أو من وليّه حسبما عرفت.
وأمّا الإعطاء والدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي ، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام (عليه السلام) ، فإنّ هذا ملك لجامع السادة ، والحاجة إلى الاستجازة تتوقّف على الدليل ، ولا دليل عليها بوجه.
بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور ، فإنّه يجوز الإعطاء إلى الإمام (عليه السلام) بما أنّه وليّ الأمر ، وأمّا وجوبه فكلّا.
وبالجملة : فإن تمّ ما ذكرناه من أنّ القسمة بيد المالك فهو ، وإلّا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الإعطاء ، فلاحظ.
(١) ينبغي التكلّم أوّلاً في بيان موضوع المسألة ، فإنّ نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الإفراز ، مع أنّه لم يرد أيّ دليل عليه في باب الخمس وإن نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدّم (١) ، إلّا أن يراد نقل ما فيه الخمس ، أي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه ، فيكون نقلاً لما فيه الخمس بناءً على الشركة والإشاعة الحقيقيّة ، فلو تلف يضمن التالف ، أمّا على الكلّي في المعيّن فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلّي.
__________________
(١) شرح العروة ٢٣ : ٤٠١.