[٢٩٦٩] مسألة ٩ : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (*) ولو مع وجود المستحقّ (١) ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
______________________________________________________
فأخّر في إيصاله إليه كانت يده يد ضمان وإلّا فلا ، فيشمل الخمس أيضاً ، وتدلّ على ضمانه إذا وجد المستحقّ في البلد فأخّر في دفعه إليه حتى تلف.
نعم ، مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة وهي صحيحتا أبي بصير وعبيد بن زرارة المتقدّمتان هناك (١) عدم ضمان الزكاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها ولم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت في الأثناء لكنّها مختصّة بالزكاة المعزولة فلا تجري في غيرها.
(١) أمّا عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي المالك في قبض الخمس من قبله ثمّ إذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة قبض المستحقّ نفسه ، فتوكيله المالك في قبضه من قبله كتوكيل المستحقّ نفسه ، فإذا قبض الوكيل فقد حصل الإيصال الواجب ، وتلف المال بعد ذلك بالنقل لا يوجب ضمان الناقل إذا كان مأذوناً من قبل المالك أو وليّه في النقل ، لأنّ يده يد أمانة ، ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعيّة تصرّفه.
وأمّا في صورة إذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه أيضاً عدم الضمان ، لأنّه بإذن الولي في التصرّف في المال بالنقل مثلاً تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان وإن لم يحصل بعدُ الإيصال الواجب ، كما هو الحال في المال الشخصي في يد غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير تعدٍّ ولا تفريط.
__________________
(*) لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني.
(١) في شرح العروة ٢٣ : ٤٠١.