.................................................................................................
______________________________________________________
والحلّ ما عرفت من أنّ المالك هو الطبيعي ، وللمكلّف اختيار التطبيق على أيّ فرد شاء ما لم يبلغ حدّ التهاون ، أمّا الفوريّة فغير واجبة بعد عدم نهوض أيّ دليل عليها.
وعلى الجملة : حكم المقام حكم سائر الواجبات غير الموقّتة في أنّه لا يجوز فيها التواني والتهاون بالنظر العرفي ، فإذا كان له في التأخير بالنقل غرضٌ عقلائي ومرجّح شرعي أو عرفي كما إذا قصد إيصاله إلى ذي رحم قريب إليه في بلد آخر من دون تساهل في البين فلا دليل على المنع عنه ، وإلّا لَما جاز النقل من محلّة إلى أُخرى في بلد واحد ، لا سيّما في البلدان الكبار التي قد يكون الفصل بين محلّتين منها أكثر من الفصل بين بلدين ، كما في مثل بغداد والكاظمية ، فإنّ الفصل بينهما وهما بلدان لعلّه أقلّ من الفصل بين محلّتين من محلّات بغداد نفسها ، ولم يلتزم أحد بعدم جواز النقل في مثل ذلك ظاهراً.
هذا ، وأمّا الصغرى : فلأجل أنّ الإيصال إلى المستحقّ الموجود في البلد ربّما يحتاج إلى زمان أكثر ممّا يحتاج إليه نقله وإيصاله إلى المستحقّ خارج البلد ، كما ربّما يتّفق في هذه الأعصار ، نظراً إلى زحام الطرق داخل المدينة ، فيتوقّف الإيصال إليه إلى انتظار زمان أكثر من زمان النقل إلى بلد آخر.
وبالجملة : فدعوى عدم جواز النقل استناداً إلى ما ذكر ممنوعة صغرىً وكبرى حسبما عرفت.
وأمّا الحكم الوضعي أعني الضمان في هذه الصورة على تقدير التلف ـ : فالظاهر ثبوته ، لظهور صحيحة محمّد بن مسلم المشار إليها آنفاً بقرينة عطف «الوصي» وأنّه إذا وجد ربّ المال المأمور بدفعه إليه فأخّر ضمن وإلّا فلا في أنّ الحكم جارٍ في كلّ حقّ مالي يجب إيصاله إلى أهله ، وأنّه إذا وجد أهله