.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا ينبغي التأمّل في عدم الضمان حينئذٍ لو تلف ، لأنّ النقل في هذه الحالة إحسان إلى السادة ، و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
مضافاً إلى التعليل الوارد في بعض نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل ، وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم : «وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي» إلخ (١).
فإنّ التعليل بالخروج عن اليد يعمّ المقام ولا سيّما مع عطف «الوصي» الكاشف عن عدم خصوصيّة للزكاة.
على أنّه لم يكن أي مقتضٍ للضمان بعد أن لم تكن اليد يد عدوان ولم يحصل منه تفريط كما هو المفروض.
هذا كلّه مع عدم المستحقّ في البلد.
وأمّا مع وجوده فيقع الكلام أيضاً في الحكم التكليفي أوّلاً ، والوضعي ثانياً.
أمّا التكليفي : فالظاهر جوازه ، إذ لا موجب للمنع عدا ما قد يتوهّم من منافاة النقل لفوريّة الإيصال الواجبة عليه.
ولكنّه ممنوع كبرى وصغرىً.
أمّا الكبرى : فلعدم الدليل على وجوب الفوريّة ، غايته عدم جواز التهاون والمسامحة كما في سائر الواجبات الإلهيّة ، وذاك أمر آخر.
وعدم رضا مستحقّي البلد بالنقل لا يقدح بعد أن كان المالك طبيعيّ السيِّد المستحقّ لا خصوص هؤلاء ، على أنّه معارض بعدم رضا مستحقّي غير هذا البلد بعدم النقل.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣٩ ح ١.