وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (*) (١) مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.
______________________________________________________
رزقه الله ، لا أنّه مال لمالك مجهول ، ولأجله عومل معه معاملة التلف.
وعلى الجملة : دعوى كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السرّ في الحكم المزبور أعني : التملّك بدلاً عن التصدّق غير بعيدة بعد ملاحظة النصّ الوارد في المقام ، وإلّا فمع الغضّ عنه جرى عليه حكم مجهول المالك بلا كلام.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنّ التعريف للبائع الذي دلّت عليه الصحيحة يختصّ بصورة احتمال كون الصرّة له ، أمّا مع القطع بالعدم وإن علم أنّها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف.
ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البرّ كالغزال ثمّ باعه الصيّاد ، فوجد المشتري في بطنه صرّة ، فإنّه لا يجب التعريف حينئذٍ للبائع ، لعدم احتمال كونها له ، بل يتملّكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت.
نعم ، يجري هنا ما سنذكره في السمكة ، فلاحظ.
(١) فإنّ المعروف والمشهور أنّه ملكٌ للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرّح به المحقّق (١) وغيره.
__________________
(*) الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ، نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة.
(١) الشرائع ١ : ٢٠٦.