وبعد استثناء صَفايا الغنيمة (١) كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له (عليه السلام).
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتشهد به جملة من النصوص :
منها : موثّقة أبي بصير على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صفو المال «قال : الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال» (١).
وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له» (٢).
ومنها : صحيحة داود بن فرقد : «قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء» (٣).
ومنها : موثّقة سماعة : «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام)» (٤) ، وغيرها.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٨ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٥١٠ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٥ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.