وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النُّصّاب (١) ودخلوا في عنوانهم ، وإلّا فيشكل حلّيّة مالهم.
______________________________________________________
(١) لا ينبغي الإشكال في حلّيّة مال البغاة والخوارج وجواز التصرّف فيه بإتلافٍ ونحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه قبل أن (تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) ، فإنّ الإذن في القتال إذنٌ في مثل هذه التصرّفات التي يتوقّف القتال عليها من قتل فرس المقاتل الباغي أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو ذلك.
ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من ولي الأمر ومن هو أولى بالتصرّف.
وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعُقِرَ من غير أن يخرج عن ضمانه (١).
وأمّا بعد انتهاء القتال ووضع (الْحَرْبُ أَوْزارَها) فلا إشكال في الجواز أيضاً إذا كان البغاة من النصّاب ، لما تقدّم من حلّيّة مال الناصب وعدم احترامه وإن لم يقاتل فضلاً عمّا لو قاتل.
وأمّا إذا لم يكن من النواصب وإنّما خرج وقاتل طلباً للرئاسة وحرصاً على حطام الدُّنيا من غير أن يحمل بغض أهل البيت (عليهم السلام) وينصب العداوة لهم ، فقد وقع الخلاف حينئذٍ بين الأصحاب في جواز التصرّف في ماله :
فذهب جماعة إلى الجواز وأنّه يقسّم بين المقاتلين كما في الكافر الحربي ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه (٢).
__________________
(١) الجمل (مصنّفات الشيخ المفيد ١) : ٣٧٧.
(٢) الخلاف ٥ : ٣٤٦ / ١٧.