وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه (١) ، لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف بمواقعة والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.
______________________________________________________
(١) وقع الخلاف في مصرف هذا السهم أيضاً على نحو ما تقدّم في حقّ الإمام (عليه السلام) من السقوط لأخبار التحليل التي سيأتي البحث حولها في خاتمة الخمس أو الدفن ، أو الإيداع ، أو الإيصاء ، ونحو ذلك من الوجوه الساقطة العارية عن كلّ دليل كما تقدّم ، سيّما وأنّ هذا السهم ملك للسادة ، إمّا لكل واحد من الأصناف الثلاثة ، أو للجامع الكلّي ، فهم المصرف لهذا السهم ، ومعه لا مقتضي هنا للإبقاء بوجه.
ومن الواضح أنّ مقتضى إطلاق الكتاب والسنّة عدم الفرق في وجوب دفع هذا الحقّ إليهم بين عصري الحضور والغيبة ، ولا سيّما بملاحظة ما ورد في غير واحد من النصوص من تعويض هذا الحقّ بدلاً عن الزكاة المحرّمة عليهم الذي يعمّ مناطه كلتا الحالتين ، وإلّا فمن أين تسدّ حاجات السادة في زمن الغيبة والزكاة محرّمة عليهم؟! وهل للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟
الظاهر ذلك ، لما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين للمالك ، معلّلاً بأنّه أعظم الشريكين ، فإنّ هذا جارٍ في الخمس أيضاً بعد ملاحظة أنّ أربعة أخماس المال للمالك.
ومع التنازل فهذا مال مشترك مع السادة لا حاجة في مثله إلى مراجعة الشريك ومطالبته بالقسمة ، بناءً على أنّ الشركة من قبيل الشركة في الماليّة أو الكلّي في المعيّن.