والأحوط له الاقتصار على السادة (*) ما دام لم يكفهم النصف الآخر (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ مصرف سهم الإمام (عليه السلام) هي الجهات الدينيّة والأُمور الخيريّة من المصالح العامّة ، كإعانة الفقراء المتديّنين ، وما فيه إقامة دعائم الدين ، ورفع كلمة الحقّ وتدعيم الشرع الحنيف بكلّ وسيلة يضمن له البقاء والرقي. مؤيِّداً بما ورد في بعض النصوص من تتميم حقّ السادة بل مورد الزكاة من سهم الإمام (عليه السلام) لدى الإعواز ، الكاشف عن القطع برضاه (عليه السلام) في الصرف في سدّ حاجيات المؤمنين.
وهل يتقدّم السادة على غيرهم من المحتاجين لدى الدوران؟
يتبع ذلك ما تقدّم من إحراز الرضا الذي يختلف حسب اختلاف الموارد ، فربّما يقطع برضاه (عليه السلام) في الصرف في غير السيِّد وتقديمه عليه لأهمّيّته ، كما لو كان في خدمة الدين وترويج الشرع المبين وله آثار كثيرة وخدمات عديدة ، ولم تكن للسيِّد الفقير أيّة خدمة.
نعم ، فيما إذا كانا في مرتبة واحدة فلأجل أنّه من المحتمل عندئذٍ تقديم السيِّد رعايةً للقرابة وعنايةً بما فيه من الشرافة لزم ترجيحه عملاً بما يقتضيه الأصل من الاقتصار على المتيقّن من مورد الرِّضا.
وعلى الجملة : الميزان الكلّي في الصرف إحراز الرِّضا ، فمع الدوران بينهما إن كانت هناك جهة مرجّحة بحيث يقطع أو يطمئنّ بجواز الصرف فهو ، وإلّا فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير من دون إحراز رضاه.
__________________
(*) في إطلاقه إشكال بل منع ، فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ.