.................................................................................................
______________________________________________________
يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله تعالى إيّاه» (١).
وظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرّة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادّعاها لو عُرِّفت له بدعوى باطلة ، فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم.
كما أنّ ظاهرها اختصاص التعريف بالبائع فقط ، فلا يجب بالإضافة إلى شخصٍ آخر كالبائع للبائع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له.
كما أنّ مقتضاها أيضاً ارتكاب التخصيص في أدلّة مجهول المالك الناطقة بالتصدّق بعد التعريف ، فلا صدقة في خصوص المورد ، بل يتملّكه الواجد حتى مع العلم بكونه لمالكٍ مجهول محترم المال ، كما هو الغالب في مورد الصحيحة ، ضرورة أنّ الدابّة لا تعيش سنين متمادية حتى يحتمل أنّ الصرّة التي في جوفها لأشخاصٍ سابقين انقرضوا هم وورّاثهم بحيث انتقلت إلى الإمام (عليه السلام) حتى يستملكها الواجد بالحيازة ، وإنّما هي لمالكٍ موجود بالفعل محترم عادةً ، بمقتضى كون الدابّة في بلاد المسلمين ، فمقتضى القاعدة لزوم التعريف ثمّ التصدّق شأن كلّ مال محترم مجهول مالكه ، إلّا أنّه في خصوص المقام يستملكه الواجد بمقتضى هذه الصحيحة تخصيصاً في تلك الأدلّة.
ولا يبعد أن يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصّص بأن يكون هذا المورد خارجاً عن موضوع مجهول المالك ولو بمعونة النصّ الموجب لانصراف دليل المجهول عن مثله ، نظراً إلى أنّ الصرّة بعد ما أكلتها الدابّة تعدّ عرفاً بمثابة التالف ، سيّما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابّة في بلدة واحدة ، بل تنتقل منها إلى أُخرى للكراء ونحوها ، فحال الصرّة المأكولة حال السفينة المغروقة المستخرج ما فيها بالغوص في صدق التالف عرفاً ، بحيث إنّ ما يجده الواجد فهو رزقٌ
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٢ / كتاب اللقطة ب ٩ ح ١.