حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه (*) ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ،
______________________________________________________
وغيره ، إلحاقاً له بالكنز.
ولكنّه غير ظاهر ، لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو غيرها ، وعدم نهوض أيّ دليل عليه ، فإن تمّ إجماع ولا يتمّ قطعاً فهو ، وإلّا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به (١) ، أي في وجوب التخميس فعلاً ، وإنّما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة وما يستفيده الرجل يوماً فيوماً. فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على مئونة السنة وعدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجب ، وإن أنكرنا ذلك وخصّصناه بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل فلا ، وسيجيء البحث حوله قريباً إن شاء الله تعالى (٢).
وأمّا التعريف : فهو واجب بالنسبة إلى البائع ، بمقتضى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «عرِّفها البائع ، فإن لم يكن
__________________
(*) الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه ، نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها.
(١) في رسالة شيخنا الوالد (قدس سره) ما لفظه : هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم دليل على التنزيل ، ودعوى الإجماع كما ترى كالتمسّك بعموم ما كان ركازاً ففيه الخمس ، لمنعه ، خصوصاً بعد ما قدّمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصليّة ، فالإلحاق به عجيب ، وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب ، لأنّه لو لم يكن كنزاً فلا خمس ، ولو كان كنزاً فيعتبر البلوغ حدّ النصاب.
(٢) في ص ١٩٤ ٢١٤.