.................................................................................................
______________________________________________________
إيصالٍ إليه ، وأمّا المخلوط فليس مالكه متميّزاً ، بل المال مشترك بينهما ، ومن المعلوم أنّ تقسيم المشترك وإفراز حصّة الغير يحتاج إلى إذنٍ من المالك أو وليّه. فالتقسيم على نحوٍ تتشخّص حصّة الغير فيما أُفرز ثمّ التصدّق به من غير إذن ولا ولاية على التقسيم يحتاج إلى دليل ، ولم يقم عليه أيّ دليل في المقام كما لا يخفى ، فيرجع إذن إلى أخبار التخميس.
فالذي يتحصّل من كلامه (قدس سره) أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
التصدّق مطلقاً كما نسبه شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى الأصحاب. ولا شبهة أنّ هذا هو المشهور كما في عبارة المحقّق الثاني (قدس سره) (١).
والتخميس ثمّ التصدّق بالباقي إن كان المعلوم أكثر.
والتخميس مطلقاً ، أي سواء أكان المعلوم أقلّ أم أكثر ، كما اختاره صاحب الحدائق بنفسه.
أمّا التخميس والتصدّق بالزائد فلا يمكن الالتزام به بوجه ولا نعرف القائل به وإن حكاه في الحدائق عن بعضهم ، لأنّه إن قلنا بشمول أدلّة التخميس للمقام فهي واضحة الدلالة على حلّيّة الباقي كما صرّح به في رواية السكوني ، وهو الظاهر من رواية عمار كما لا يخفى. فلا حاجة إذن إلى التصدّق. وإن لم تشمل فلا موجب للتخميس أبداً ، فهذا القول ساقط جزماً.
فيدور الأمر بين القولين الآخرين ، أعني : التصدّق مطلقاً ، أو التخميس مطلقاً.
ولا يخفى أنّ ما ذكره في الحدائق من اختصاص نصوص التصدّق بمجهول المالك بالمال المعيّن المتميِّز وعدم شمولها للمختلط لم يكن له أيّ أثر في المقام ،
__________________
(١) جامع المقاصد ٥ : ١٥ ١٦.