.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يفرق الحال بين كونها مختصّة أم مطلقة ، وإن كان ما ذكره من الاختصاص صحيحاً في أكثر هذه الأخبار ، فإنّ أغلبها وردت في الدين أو الأمانة التي تبقى عنده ويذهب المالك ولا يرجع أو كان أجيراً قد مضى ولا يعرفه (١) ، أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلى بلده ولا يعرفه كما هو مورد صحيحة يونس ابن عبد الرحمن المتضمّنة للأمر ببيعه والتصدّق بثمنه (٢).
نعم ، هناك رواية واحدة لا يبعد شمولها للمتميّز وغيره ، وهي رواية علي بن أبي حمزة الواردة فيمن أصاب مالاً كثيراً من بني أُميّة قد أغمض في مطالبه والآمرة بالخروج عن جميع ما كسب في ديوانهم بالردّ إلى من عرف والتصدّق عمّن لم يعرف (٣).
فإنّ من البعيد جدّاً أن يكون هذا الشخص عارفاً بأشخاص الأموال التي تكون لغيره ، بل بطبيعة الحال يكون أكثرها نقوداً مختلطة في أمواله ولو بين من يعرف مالكه ومن لا يعرف ، فأعطى الإمام (عليه السلام) له الولاية بإعطاء من يعلم بمقدار ما يعلم والتصدّق عمّن لا يعرفه.
ولكنّها ضعيفة السند جدّاً ، لأنّ في سندها إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، وهو ضعيف ، فلا يعتمد عليها.
فالعبرة بغيرها ، وعمدتها صحيحة يونس ، وهي خاصّة بالمتميّز كما عرفت.
إلّا أنّ هذا الاختصاص أو التعميم لا أثر له في محلّ الكلام كما أسلفناك ، لأنّا إذا بنينا على شمول أدلّة التخميس لهذه الصورة أعني : صورة العلم بالمقدار فلا يفرق في ذلك بين كون تلك النصوص مطلقة أم لا ، أمّا على الثاني فواضح ،
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٢٩٦ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٩٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.