.................................................................................................
______________________________________________________
الحقّ يلزمه الإذعان بالخُمسَين حتى إذا لم يكن الغوص مثلاً مكسباً له ، كما لو غاص ومن باب الاتّفاق أخرج اللؤلؤة ، وهذا مقطوع البطلان كما لا يخفى. فإذا لم يكن متعدّداً في غير موارد الكسب لا يكون كذلك في موارد الكسب أيضاً ، لما عرفت من أنّ الكسب لا خصوصيّة له ، بل هو لأجل صدق الفائدة.
والحاصل : أنّا لو قلنا بالتعدّد في الكسب لا بدّ من القول به في غير الكسب أيضاً ، وهو مقطوع البطلان. إذن فليس في البين إلّا خمس واحد.
وملخّص الكلام في المقام : أنّا لو قلنا بأنّ الخمس في أرباح المكاسب لم يكن لخصوصيّة فيها ، وإنّما هو من باب مطلق الفائدة ، فلا فرق إذن فيمن يستخرج المعدن مثلاً بين أن يتّخذه مكسباً ومتجراً له وبين عدمه ، فكما لا خمس في فرض عدم الكسب إلّا مرّة واحدة بلا خلاف ولا إشكال ، فكذا في فرض الكسب بمناط واحد.
وأمّا لو قلنا بخصوصيّة في الكسب ، فبين العنوانين وإن كان عموم من وجه ولكن من الظاهر أنّ الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن أو الغوص اتّخاذه مكسباً له.
وعليه ، فالقدر المتيقّن من نصوص تخمس المعدن مثلاً وأنّ الباقي له هو المتعارف من استخراج المعدن ، أعني : ما يكون مكسباً له كما عرفت ، فلو كان ثمّة خمس آخر لَما كان تمام الباقي له ، وإنّما له ثلاثة أخماس ، لتعلّق خُمسَين من الأوّل : أحدهما مطلق ، والآخر مشروط ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّه ليس عليه إلّا خمس واحد ، وتمام الأربعة أخماس الباقية كلّها للمالك.
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.