.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : السيرة القطعيّة العمليّة القائمة من المتشرّعة على ذلك ، فإنّهم لا يكادون يرتابون في جواز التأخير إلى نهاية السنة ، ولا يبادرون إلى الإخراج بمجرّد ظهور الربح بالضرورة ، ولو كان ذلك واجباً لكان من الواضحات التي لا تعتريها شائبة الإشكال.
ثانيها : قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مهزيار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ (١).
دلّت على أنّ الإخراج إنّما يجب في كلّ عام مرّة لا في كلّ يوم ، ولدي ظهور كلّ فرد فرد من الأرباح. ونتيجته : جواز التأخير إلى نهاية السنة.
ثالثها : صحيحة ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) : الخمس ، أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : «بعد المئونة» (٢).
فإنّ السؤال عن الإخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلّق ، والمراد بالمئونة كما مرّ ليس هو مقدارها ، بل نفس الصرف الخارجي ، فقد دلّت على أنّ الإخراج إنّما هو بعد الصرف في المئونة في آخر السنة وإن كان التعلّق من الأوّل.
لكن ذكرنا سابقاً أنّ هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى مئونة الربح لا مئونة السنة ، فهي حينئذٍ أجنبيّة عن محلّ الكلام.
رابعها وهو العمدة في المقام ـ : أنّ المئونة على قسمين :
أحدهما : المصارف الضروريّة التي لا بدّ منها من المأكل والمسكن والملبس ونحوها ممّا يحتاج إليه الإنسان في إعاشته ، فإنّها غالباً محدودة بحدٍّ معيّن ربّما يعلم الإنسان بمقداره وربّما يشكّ ويكون لها قدر متيقّن.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠١ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١.