.................................................................................................
______________________________________________________
فلينتفع من ثوابه روايتان :
الأُولى : صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه في طريق مكّة ولا يعرفه والآمرة ببيعه والتصدّق بثمنه (١) ، فإنّه يستفاد منها بحسب الفهم العرفي أنّ المناط في التصدّق عدم التمكّن من الإيصال ، سواءً أكان عيناً خارجيّة أم ديناً في الذمّة ، فإنّ موردها وإن كان هو الأوّل إلّا أنّ هذه الخصوصيّة كسائر الخصوصيّات المذكورة في الرواية من كونه في طريق مكّة ونحو ذلك ملغاة في نظر العرف كما لا يخفى.
على أنّه يمكن إرجاع ما في الذمّة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى وليّ الغائب أعني : الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له أو إلى عدول المؤمنين ، إذ لا ريب في جواز تفريغ الذمّة بالإعطاء إليه ، ثمّ بعد أن تعيّن وتشخّص يتصدّق به بصريح هذه الصحيحة ، فيستدلّ بها على جواز التصدّق بأحد هذين النحوين.
الثانية : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل كان له على رجل حقّ ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ، «قال : اطلب» قال : فإنّ ذلك قد طال؟ فأتصدّق به؟ «قال : اطلبه» (٢).
حيث يستأنس منها أنّ الوظيفة بعد اليأس إنّما هي الصدقة التي ذكرها السائل. وإنّما أمر (عليه السلام) ثانياً بالفحص والطلب مقدّمةً لحصول اليأس.
وأمّا الصورة الثانية أعني : ما إذا كان الجنس معلوماً والمقدار مجهولاً بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر من غير فرق بين المثلي والقيمي ـ : فلا محالة يقتصر
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٢٩٧ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٢.