.................................................................................................
______________________________________________________
الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها : أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي وبنو هاشم.
قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» (١).
وقال (عليه السلام) : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة» (٢) ، ونحوهما غيرهما ممّا هو كثير جدّاً.
ومن الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن الطوائف والقبائل كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك ، ولا ينبغي الريب في أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو بالانتساب من طرف الأب خاصّة ، فلا يقال : تميمي ، لمن امّه منهم دون الأب ، ولا : عربي ، لمن أُمّه عربيّة وأبوه غير عربي ، وهكذا.
وعليه ، فلا يقال : هذا هاشمي ، أو : من بني هاشم ، لمن ليس أبوه من أولاده وإن كانت امّه كذلك ، وإلّا لصدق على الهاشميّين من أولاد الصادق (عليه السلام) أنّهم تيميّون باعتبار أنّ جدّتهم أُمّ فروة من تيم.
على أنّه لولا الاختصاص المزبور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس ، إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة ، فلو تزوّجت هاشميّة بغير هاشمي كان نسله كلّه من بني هاشم وجاز له أخذ الخمس. وهذا شيء لا يمكن الالتزام به بوجه.
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ عنوان الولد وإن صدق على المنتسب إلى هاشم
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣٣ ح ١.