خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام (١) ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة
______________________________________________________
وليس بإزائه إلّا ما دلّ على اشتراط إذن الإمام ، غير الصالح للتقييد.
إذ هو إمّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر على المقدار المتيقّن منه وهو فرض الحضور والتمكّن من الاستيذان.
أو مرسل الورّاق المتقدِّم وهو بعد تسليم الإطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد ، لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدّم.
أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة ، وهي العمدة ، حيث تضمّنت كما عرفت تقييد القتال بالإذن ، إلّا أنّ هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، وإنّما عوّلنا عليه حذراً عن اللّغوية ، ويكفي في الخروج عنها نكتة التأكّد ممّا افترضه السائل وأنّ لهذا القيد مدخلاً في الحكم بالتخميس كما مرّ. وأمّا أنّ هذا الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكّن من الاستئذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني ، كما هو مقتضى فرض بعث السريّة من قِبَل الإمام وتصدّيه (عليه السلام) لتأمير الأمير.
إذن فلا تدلّ الصحيحة على اشتراط الإذن حتى في زمن الغيبة ليتقيّد بها إطلاق الآية المباركة بالإضافة إلى هذا الزمان.
فتحصّل : أنّ إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في كلّ غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد ، من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره بمقتضى الإطلاق.
(١) وجه التخصيص : التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدّمة : «كلّ