.................................................................................................
______________________________________________________
المركّب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن.
وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطيّة الثانية عدم القتال الخاصّ المذكور في الشرطيّة الاولى أعني : ما كان عن الإذن وانتفاؤه يكون تارةً بانتفاء القتال رأساً ، وأُخرى بعدم صدوره عن الإذن كما عرفت ، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذٍ بتمامها للإمام ، فقد دلّت الصحيحة على التفصيل بين الإذن وعدمه أيضاً بهذا التقريب.
هذا ، ولكن سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم الشرطية الأُولى ، وذكر أنّ الثانية بيانٌ لبعض أفراد المفهوم ولا مدخل لها في الاستدلال.
وأوضَحَ المقامَ بأنّ وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفيّة التقسيم بعد فرض كون السريّة مبعوثة عن الإمام ، فتقييد القتال في الجواب بما يرجع إلى الإذن لا بدّ وأن يكون لنكتةٍ حذراً عن اللّغوية ، وليس إلّا التأكد عن وجود هذا القيد وأنّ القتال المقيّد بالإذن محكومٌ بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين ، ومفهومه أنّه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا إخراج ولا تقسيم ، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذٍ بكامله وخالصه للإمام (عليه السلام) ، فتأمّل.
وكيفما كان ، فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى ، فإنّها راجعة إلى زمان الحضور ، والإمام (عليه السلام) أعرف بوظيفته.
ثمّ إنّه ربّما تعارَض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة «قال : يؤدِّي خمساً ويطيب له» (١).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٨٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.