.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث وهو العمدة ـ : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم؟ «قال : إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (١).
وما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط ، والصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.
وقد تضمّنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام وعدمه.
ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه ، كيف؟! وهو مفروض في مورد السؤال ، وأنّ السريّة كانت ببعثٍ من الإمام (عليه السلام) ، فلا بدّ وأن يكون التفصيل في مورد السؤال ، ونتيجته أنّ تلك السريّة المأذونة إن غنموا مع القتال تخمّس الغنيمة ، وإلّا فكلّها للإمام ، فهي تدلّ على تفصيلٍ آخر أجنبي عمّا نحن بصدده.
ويندفع : بأنّ مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطيّة الأُولى بعد ملاحظة أنّ النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطيّة بكونه مع أميرٍ أمّره الإمام بعد وضوح أنّه لا قتال إلّا مع الأمير وإلّا كانت فوضى هو التأكّد بشأن هذا القيد الذي مرجعه إلى الإذن ودخله في الحكم ، وإلّا كان ذكره مستدركاً للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال.
وعليه ، فيكون مرجع الجملة الشرطيّة إلى أنّ الأمر إن كان كما ذكرت أيُّها السائل من كون القتال بأمرٍ من الإمام وبعثه للسريّة فالمال يخمّس حينئذٍ ، فالشرط مركّب من قيدين : تحقّق القتال ، وكونه بإذن الإمام ، ومفهومه انتفاء
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٣.