.................................................................................................
______________________________________________________
أحقّ بالشفعة» (١).
بناءً على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى : أنّ إصابة المال لو كانت بعد القتال فهو فيء للمسلمين ، وإن كانت قبله رُدّ إلى صاحبه.
ولكن هذا التفسير غير ظاهر ، بل بعيد كما لا يخفى. ومن ثمّ فسّر الحيازة في الجواهر بالمقاسمة (٢) بعد إرجاع الضمير في قوله : «إذا كانوا أصابوه» إلى الرجل ، أي إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسيم رُدّ إليه ، وإن أصابوه بعد القسمة فهو فيء للمسلمين.
ولكنّه أيضاً خلاف الظاهر.
ولا يبعد أن يكون الأقرب من هذين الاحتمالين تفسير الحيازة بالاستيلاء على المال واغتنامه مع عود الضمير إلى الرجل ليكون المعنى : إنّه إن عرف صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له وإلّا فللمسلمين ، كما ربّما يقرّب هذا المعنى ما هو المشهور بل المتسالم عليه بينهم من أنّ مجهول المالك لو عرف صاحبه بعد الصرف فيما قرّره الشرع من صدقة ونحوها لم يستحقّ شيئاً. ومن ثمّ فرّقوا بينه وبين اللقطة بأنّه لو تصدّق بها ضمن على تقدير العثور على صاحبها ، بخلاف التصدّق بمجهول المالك فإنّه لا ضمان فيه بتاتاً ، فيكون الاغتنام في المقام بعد كون المال المبحوث عنه من قبيل مجهول المالك بمثابة التصدّق في سائر الموارد ، حيث إنّه بإذنٍ من صاحب الشرع ، فلا ضمان بعده وإن عثر على مالكه.
وكيفما كان ، فهذا الاحتمال وإن كان أقرب كما عرفت ، إلّا أنّه بعدُ غير واضح ، فلا تخلو الصحيحة عن كونها مضطربة الدلالة ، فلا تصلح للاستدلال بعد تكافؤ
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٩٨ / أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٢.
(٢) الجواهر ٢١ : ٢٢٤.