في الرجال دون النساء.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) فاختبروهنّ بما يغلب على ظنّكم موافقة قلوبهنّ لسانهنّ في الإيمان (اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ) فإنّه المطّلع على ما في قلوبهنّ ، فلا سبيل لكم إلى ما تطمئنّ به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمانهنّ ، فإنّ ذلك ممّا استأثر به علّام الغيوب ، وأنّ ما يؤدّي إليه الامتحان من العلم كاف لكم في ذلك ، وأنّ تكليفكم لا يعدوه.
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) العلم الّذي يمكنكم تحصيله ، وهو الظنّ الغالب بالحلف وظهور الأمارات. وإنّما سمّاه علما إيذانا بأنّه كالعلم في وجوب العمل به.
(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي : إلى أزواجهنّ الكفرة ، لقوله : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) والتكرار للمبالغة. أو الأولى لحصول الفرقة ، والثانية للمنع عن استئناف العقد. وفيه دلالة على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة ، وإن لم يطلّق المشرك.
(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) ما دفعوا إليهنّ من المهور. وذلك لأنّ صلح الحديبية جرى على أنّ من جاءنا منكم رددناه ، فلمّا تعذّر عليه ردّهنّ لورود النهي عنه لزمه ردّ المهر. فاستحلفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فحلفت ، فأعطى زوجها ما أنفق ، وتزوّجها عمر.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيّها المسلمون (أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) فإنّ الإسلام حال بينهنّ وبين أزواجهنّ الكفّار (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) شرط إيتاء المهر في نكاحهنّ إيذانا بأنّ ما أعطى أزواجهنّ لا يقوم مقام المهر ، وإشعارا بأنّ المهر أجر البضع ، ووجب على الامام أو نائبه أن يدفع إلى أزواجهنّ من بيت المال ما سلّموهنّ من المهور.
ثمّ نهى المؤمنين عن نكاح الكافرات بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)