وأحمد : أقلّهم أربعون. وأبو حنيفة : أربعة الامام أحدهم. ولم ينقل أصحاب مالك تقديرا. وأمّا أصحابنا فلهم قولان : أحدهما : سبعة ، والآخر خمسة. وهو قول الأكثر. وعليه أكثر الروايات المرويّة عن أهل البيت عليهمالسلام. وبواقي الشروط الواجبة في صلاة الجمعة وأحكامها مذكورة في كتب الفقه ، فلا نطوّل الكلام بذكرها.
(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) أي : أدّيتم صلاة الجمعة وفرغتم منها ، فإنّ اللام للعهد ، أي : الصلاة الّتي تقدّم ذكرها ، وهي الّتي وجب السعي إليها.
ثمّ أطلق لهم ما حظر عليهم لأجل الصلاة ، من الانتشار وابتغاء الربح بعد قضائها ، فقال :
(فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) فتفرّقوا فيها (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) واطلبوا الرزق في الشراء والبيع وغير ذلك. وهذا الأمر للإباحة. واحتجّ به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وأقول : لا يبعد أن ينزّل هذا الأمر منزلة أحوال المكلّفين في وجوب الكسب وندبه وإباحته. وفي الحديث : «وابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا ، وإنّما هو عيادة مريض ، وحضور جنازة ، وزيارة أخ في الله».
وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت».
وعن الحسن وسعيد بن جبير ومكحول : المراد بقوله : (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) طلب العلم.
(وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) واذكروه في مجامع أحوالكم على إحسانه إليكم بالتوفيق ، ولا تخصّوا ذكره بالصلاة.
وقيل : واذكروه في تجارتكم وأسواقكم ، كما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه ، كتب له ألف حسنة ، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم يخطر على قلب بشر».