الشارع فيه ، كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (١) (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) (٢).
كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قتل قتيلا فله سلبه».
(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي : وقتها. وهو الطهر ، فإنّ اللام في الأزمان للتأقيت ، كأنّه قال : فطلّقوهنّ في طهرهنّ الّذي يحصينه من عدّتهنّ ، ولا تطلّقوهنّ لحيضهنّ الّذي لا يعتددن به من زمان العدّة. فظاهره يدلّ على أنّ العدّة بالأطهار ، كما هو مذهب أصحابنا والشافعيّة ، ومرويّ عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن ومجاهد وابن سيرين وقتادة والضحّاك والسدّي. وأنّ طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر ، وأنّه يحرم في الحيض من حيث إنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه. وهذا يدلّ على عدم وقوعه ، إذ النهي يستلزم الفساد عندنا ، فإنّ النهي عن نفس الطلاق ، وقد نقل عن المحقّقين أنّ النهي عن الشيء نفسه أو جزئه أو لازمه يدلّ على الفساد ، كما حقّق في الأصول.
وروى البخاري عن سليمان بن حرب ، وروى مسلم عن عبد الرحمان بن بشر عن بهز ، وكلاهما عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، قال : «سمعت يقول : طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلّقها إن شاء» (٣).
وفي هذه الرواية دلالة على أنّه يشترط الطهر في الطلاق.
والّذي يدلّ على أنّه يشترط أن يكون الطلاق في طهر لا يقربها الزوج فيه بجماع ، ما روى البخاري ومسلم عن قتيبة ، عن ليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : «أنّه طلّق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) الإسراء : ٤٥.
(٣) صحيح البخاري ٧ : ٥٢ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٩٧ ذيل ح ١٢.