ومع ذلك نرى أنّه يتتعتع ويتلعثم في بيان حكم من تقدم الوصي.
ولا يجتري أن يحكم بأنّهم بغوا على الاِمام وعصوه قال :
واختلف في حكم من تقدم الوصي عليهالسلام.
والحقّ أنّهم إن لم يعلموا استحقاقه عليهالسلام دونهم بعد التحري فلا إثم عليهم ، وإن أخطأوا لقوله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ فيما أخطأتم به » (الأحزاب ـ ٥) ولم يفصل.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان) ولم يفصل.
وإن علموا فخطيئتهم كبيرة للاِجماع على أنّ منع إمام الحقّ من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغى عليه ، والاِجماع على أنّ البغي عليه فسق ، لأنّه اتباع لغير سبيل الموَمنين واللّه تعالى يقول :
« ويتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ المُوَْمِنينَ نُوَلّهِ ما تَولّى ونُصْلِهِ جَهَنَّم وساءَتْ مَصِيرا » (النساء ـ ١١٥) ولعل توقف من أئمتنا عليهمالسلام لعدم حصول العلم بأنّهم علموا أو جهلوا (ذلك) ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه ( عليهالسلام ) ، بأنّ الأصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق العمد ، ألا نرى أن رجلاً قتل رجلاً ، ثم ادعى الخطأ أنّه لا يقبل قوله بالاِجماع.
وبوجوب حمل علماء الصحابة على السلامة ، وعدم الاِخلال بتعريفهم ، إذ مثل ذلك واجب لقوله تعالى : « إنَّ الذِينَ يَكتُمونَ ما أنزَلنا مِنَ البيِّناتِ والهُدَى مِن بعد ما بينّاهُ للناسِ فِي الكِتابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللاعِنُون » (البقرة ـ ١٥٩) ولنقل تعريفهم إياهم نقلاً لم يبلغ حد التواتر وجب الوقف في حقهم دون علماء الصحابة لحصول العلم بتلبّسهم بالمعصية ، وهو اغتصاب إمامته عليهالسلام ، ولم يحصل مثل ذلك في حقّ علماء الصحابة (١).
____________
١ ـ القاسم بن محمد : الأساس لعقائد الأكياس : ١٦٢ ـ ١٦٣.