مكان ، أو أنّه في كل مكان ، أو شكّ في ذلك ، أو اعتقد له شريكاً أو أنّه يفعل المعاصي أو يُرِيدها ، أو يَشُكّ في شيء من ذلك ، أو جحد رَسُولَ اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو ردّ ما عُلم من الدّين ضرورة باضطراب أو شك في شيء من ذلك ، فهو كافرٌ بالاِجماع ، ويجوز أن نسمّيه : فاجراً ، وفاسقاً وطاغياً ، ومارقاً ، ومجرماً ، وضالماً ، وآثماً ، وغاشماً ، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله بلا خلاف.
وإن كان يُظهرُ الاِيمان ويبطنُ الكفر ، جاز أن نسميه مع ذلك : منافقاً ، بالاِجماع.
ومن كانت هذه حالته ـ أعني غير المنافق ـ جاز قتله وقتاله ، وحصره ، وأخذ ماله ، وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنّه يجب من حقّ الموَمن ، وقد ذكرنا أحكامه مفصّلة في (ثمرات الأفكار في أحكام الكفار).
فصل [ في صفة الفاسق ]
فإن قيل : فمن الفاسق وما حكمه؟
قلنا : أمّا الفاسق فهو مُرْتَكِبُ الكبائر سوى الكفر ، نحو الزاني ، وشارب الخمرة ، والقاذف ، ومن فرّ من زحف المسلمين غير متحرفٍ لقتال ولا متحيز إلى فئة ، وتاركُ الجهاد بعد وجوبه عليه ، وتاركُ الصلاة ، والصيام ، والحج ، مع وجوب ذلك عليه ، غيرُ مُستحلّ لتركه ولا مستخفّ ، والسارق من سرق عشرة دراهم ـ أي قفلة ـ فما فوق بغير حق ، ونحو ذلك من الكبائر ، فمن فعل ذلك أو شيئاًمنه ، فإنّه يجوز أن نسميه بالأسماء المتقدمة قبل هذه في الكافر ، إلاّ لفظ : الكافر ، والمنافق ، فإنّ ما عداهما إجماع أنّه يجوز تسميته به ، وأمّا المنافق فلا بد من دلالة تدل على